الثلاثاء، 6 أبريل 2010
فتاوى داعش
قصة الخلق
الموسيقي والغناء
* فتوى الدكتور يوسف القرضاوي ـ رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين- بجواز غناء المرأة ، أثارت جدلاً كبيراً وانقساما واسعا بين علماء الأزهر بين مؤيد ومعارض بشدة. جاءت فتوى القرضاوي، خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، عندما سئل عما إذا كان غناء المرأة جائزا في الإسلام أم لا، حيث أجاب بأنه "لا يوجد مانع في غناء المرأة، بشرط أن يكون ذلك في إطار الضوابط الشرعية، التي تتضمن عدم احتواء الأغنية على المحرمات التي يأتي في مقدمتها الرقص وظهور المسكرات". كما اشترط القرضاوي أن يكون غناء المرأة ذا قيمة وغير مثير للشهوات، واستشهد في هذا الصدد بأغنية "ست الحبايب" للمطربة الراحلة فايزة أحمد التي تتغنى فيها بحب الأم.وقال الدكتور القرضاوي في حديثه: "هناك كلمات لا يجوز لامرأة غناؤها، مثل الأبيات التي قال فيها الشاعر أبو نواس: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء.. وداوني بالتي كانت هي الداء، أو مثلا قول الشاعر أحمد شوقي: رمضان ولى هاتها يا ساقي.. مشتاقة تسعى إلى مشتاق، فمثل هذه الكلمات حرام شرعا" بينما يرى المعارضون للقرضاوي أن غناء المرأة حرام، مستندين إلى أن أهل العلم حرموا الغناء للرجال فما بالنا بالمرأة، وأن إجازة أغاني الأم للنساء ستفتح الباب أمام بعض مغنيات الإغراء في أن تغني أغنيات للأم أو الأطفال.فيما أيد البعض فتوى القرضاوي، خاصة إذا غنت المرأة أغاني مديح للرسول أو الأغاني التي تتناول معاني إنسانية، واتفقوا على أن هناك ضوابط شرعية لغناء المرأة تتمثل في عدم إثارة الشهوات وألا يصاحبها رقص أو شرب خمر. (نبض سوريا عن صحيفة الشرق الأوسط)الخميس، 4 مارس 2010
اللباس والزينة
* حرمة نمص الحواجب: الدكتور نجيب يماني رد على فتوى للدكتورالجرعي في جريدة فتوى في تحريم النمص ، واستدل بحديث عبدالله بن مسعود، قائلآ إن ما رواه البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات.الخ حديث موقوف على ابن مسعود وليس بمرفوع إلى رسول الله ، والحديث الموقوف ليس له قوة المرفوع أو المرسل ويحمل في طياته التناقض. (للمزيد)..متعلقات: سعودية تطلب الطلاق بسبب فتوى تحريم (تهذيب الحواجب) فتاوى فضيلة مفتي الديار المصرية د. علي جمعة
فضيلة أ.د. علي جمعة* فتوي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بشأن اعتبار الشباب الغارقين علي السواحل الإيطالية ليسوا شهداء، وأنهم «طماعون»: مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر يؤكد في حضور المفتي: غرقي الهجرة غير الشرعية شهداء.. سافروا بحثاً عن الرزق الحلال.. للمزيد
* إثبات هوية المرتد: فتواه على خلفية الدعوى القضائية التى أقامها نحو 400 مسيحى مصري ارتدوا عن الاسلام وعادوا الى المسيحية، فى محكمة القضاء الادارى ضد قرار وزير الداخلية المصري عدم اثبات هوياتهم الدينية المسيحية فى البطاقات الشخصية، وحكمت المحكمة بعدم جواز استخراج البطاقات واعتبرتهم مرتدين عن الاسلام بأن "هؤلاء المسيحيون وان كانوا مرتدين عن الاسلام من الناحية الفقهية الا أن الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن دين الاسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية ... امر يرجع الى جهة الادارة بحساب المنافع والمضار، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها ومدى تأثيره على الامن الاجتماعى والسلامة القومية وكل ذالك يتعلق بالحياة المدنية التى تعد الادارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الدينى فى المسألة".(مايو 2007)
ـــــــــــــــــــ
* تقنية تحديد جنس المولود: نفى صحة ما تردد مؤخرًا بأنه أفتى بإباحة تحديد جنس المولود عن طريق تقنية "P.G.D"، التي تستخدم في فحص الأمراض الوراثية في خلايا الأجنة، والتي اعتبرها البعض عودة لوأد البنات كما كان في عصر الجاهلية تحت ستار تجنب الأمراض الوراثية .لكنه أباح تحديد جنس المولود وفق ضوابط ووفق شروط محددة وفي حالات خاصة فقط، وأضاف أنه إذا لم تتوفر هذه الضوابط والشروط، فالرأي هو الحظر حماية للمجتمع من طغيان عدد أحد النوعين على الآخر أو اضطهاد أحد عنصري المجتمع أو العبث بالميزان البيئي أو الإخلال بالتوازن بين عدد الذكور والإناث الذي تكفل الله به منذ نشأة الإنسانية مما أدى إلى استقرار الحياة البشرية واستمرارها على الوجه اللائق ، أو الخروج بالطب عن رسالته السامية المتمثلة في جلب المصالح ودرء المفاسد وغير ذلك من مضار اجتماعية واقتصادية.وأوضح أن من أهم الضوابط التي تراعى بهذا الشأن، هي مراعاة وجه الضرورة المرخصة لكشف العورات وخصوصيات الأسر، ومراعاة وجه المصلحة في إنفاق المال فيما يعود على الإنسان بالنفع دون ضرر بالمجتمع. من جانبه، يرى الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يرى دليلاً
يحرم هذا الأمر، مستندًا إلى القاعدة الأصولية التي تقول إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يرد حظرًا من الشرع ولم يوجد حظر في هذه القضية حتى يغير حكم الأصل من الحلال إلى الحرام. وأوضح أن الإجماع قام على جواز أن يدعو الإنسان الله بأن يرزقه ذكرًا أو أنثى، وأن كل ما جاز الدعاء به، جاز فعل الأمور المؤدية إلى حدوثه، إن كان ذلك في مقدور الإنسان، وأن صريح القرآن يدل على جواز الدعاء بالطلب من الله أن يرزق الإنسان ذكرا كما حدث عندما دعا نبي الله زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولدًا ذكرًا.وأضاف أنه ثبت من السنة ما يفيد جواز العزل، وهو منع الحمل مطلقا سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وبالتالي فإن اختيار نوع الحمل ومنع النوع الآخر عند بداية التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي هو أمر مباح.وقال إن هذا الأمر لا ينافي ما بينه القرآن الكريم أن ما في الأرحام انفرد الله بعلمه، حيث لا يرى أن هناك منافاة بين الأمرين، لأن علم الله عز وجل ليس حاصلاً بوسيلة من الوسائل كما هي الحال بالنسبة لعلم الإنسان بما في الرحم، كما أن علمه تبارك وتعالى ليس مسبوقا بجهل كما هو الحاصل عند الإنسان وليس محفوفا بظن أو تردد كعلم الناس، كما بين الدكتور عبد الستار أبو غدة.وأشار إلى أن المانعين يحتجون بأن التحكم في نوع الجنين ينافي كون الأولاد هبة من الله عز وجل المبينة في قوله تبارك وتعالى "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إنَاثاً ويَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ".لكنه أكد أنه لا يوجد أيضا تناقض بين الأمرين، لأنه لا منافاة بين التحكم في نوع الجنين باتخاذ القانون الذي خلقه الله عز وجل وكون الأولاد هبة منه سبحانه وتعالى، لأن تعاطي الأسباب لا يؤثر بذاته في حصول المسببات والأسباب؛ فهي ذاتها مخلوقة بإرادة الله وقدرته.وتابع قائلاً: إذا أراد الله هبة الذكر أو هبة الأنثى أتاح السبب وجعله مؤثرًا في مسببه، وإذا لم يرد ذلك فلن يكون للسبب أثر، ولو كان الرأي القائل بأن الأولاد هبة من الله فلا يجوز اتخاذ وسيلة لاختيار أحد نوعي الهبة صحيحًا لكان حسب هذا الرأي لا يجوز علاج العقم، لأن الله بين في النص الكريم أنه يجعل من يشاء عقيما وهذا لا يصح أن يقول به أحد. وأكد الدكتور عثمان في رده على أن هذا التحكم يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين أعداد الذكور والإناث والجواب قائلاً: إن الغالبية من البشر تميل إلى التنويع في الأولاد أي الجمع بين النوعين الذكور والإناث، كما أن المجتمعات الغربية تمارس هذا التحكم ولم يحدث نتيجة ذلك إخلال بالتوازن بين الذكور والإناث في هذه المجتمعات.

* حمامات الحليب: فتوى للدكتور علي جمعة مفتي مصر تبيح قيام الفنادق بإنشاء حمامات باللبن (الحليب) تستحم فيها النساء والفتيات، ويتم إلقاء اللبن بعد ذلك في المجاري.وقد اعترضت عالمات دين (د. سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر و د. رجاء حزين عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات في محافظة القليوبية ود. آمنة نصير العميد السابقة لكلية البنات الإسلامية في الإسكندرية
وغيرهن) على الفتوى ، واعتبرنها تتعارض مع أحكام الشرع وفقه الأولويات، ونوعا من الإسراف والتبذير الممقوت والمرفوض شرعا وهو ما يعد إساءة للإسلام. وطالبن بمراجعة المفتي لفتواه، بحسب آراءهن في مجلة "لها" اللندنية..وكان أحد المستثمرين قد تقدم بطلب للحصول على فتوى لسؤاله الذي يقول "ما حكم الشرع في بناء فندق فيه حمامات تستخدم اللبن في استحمام النزلاء من السيدات. ورد مفتي مصر بقوله "لا مانع شرعا من ذلك لأنه يدخل في باب العناية بالجسم ظاهرا وباطنا، وأن ذلك يأخذ حكم الندب أو الإباحة أو الوجوب ويباح للنساء والفتيات عموما الاستحمام باللبن الحليب، وذلك بغرض التجميل أو العلاج . كما يباح شرعا رمي اللبن في المجاري بعد الاستحمام لأنه لا يجوز استخدامه بعد ذلك، وحبذا لو تم استخدامه في غير طريق الغذاء". (العربية نت في 12/4)..موضوع ذو صلة: علماء يتهمون المفتي بإثارة البلبلة بين المسلمين ـــــــــــــــــــــ
* الرشوة: وجاءت فتواه الثانية المثيرة للجدل والخاصة بإباحة اللجوء «للرشوة» وإعطائها للموظفين وغيرهم لقضاء المصالح أو الحصول علي وظيفة في الدولة، في حالات الضرورة.
* كفالة اليتيم: الفتوي المتعلقة بجواز إضافة لقب الكافل للطفل اليتيم، الذي يرعاه ..إلا أنه أصدر فتوي لاحقة بعدم جواز زواج اللقيط من بنات الحسب والنسب والعائلات.
* العمل في أماكن تقديم الخكور ولحم الخنزير: الفتاوى التي تضمنها كتابه "البيان بما يشغل الأذهان" الذى أصدره عام 2001 تجيز للمسلمين العمل في اماكن تقدم الخمور أو لحم الخنزير تحت اطار جواز العمل بالعقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين حسب المذهب الحنفي.. في يونيو 2007 تقدم الشيخ يوسف البدري العضو السابق في مجمع البحوث الإسلامية ببلاغ به الى النائب العام يطالب بسحب الكتاب بدعوى انه يحلل الحرام ويثير الفتن بين المسلمين.
* مدة الحمل: في كتاب د. علي جمعة مفتي الجمهورية 'الدين والحياة.. الفتاوي العصرية اليومية ' أن اقصي مدة للحمل هي أربع سنوات، فامرأة محمد بن عجلان إمام اهل المدينة حملت أربع بطون كل بطن اربع سنوات ويضيف فضيلته أن الطب يقول أن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من 13 شهرا، أما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا علي امرأة استمر حملها ثلاث سنوات بعد وفاة زوجها، أما إذا زاد حملها يوما واحدا عن أربع سنوات فهي زانية.* «وارد ربنا يلغي النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة:حدى حلقات برنامجه الرمضاني «نور الدين» وممكن النار تكون معمولة عشان الناس تكون خايفة من عقاب ربنا، فلا يؤذي أحدا، ولازم العلاقة بيني وبين ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة»..للمزيد
فتاوى د. احمد الطيب شيخ الأزهر الجديد (الشيخ رقم 46 في لائحة شيوخ الأزهر)
ـــــــ
* إجازته للمرأة أن تؤم الرجال في الصلاة ، وأجاز تحنيط الموتى ، وأباح الرشوة مؤكداً أنها حلال في حال إذا كان ضروريا ، وأكد أن التصويت علي التعديل الدستوري فرض عين .. (الشروق) ، وقوله في حوار مع طلاب جامعة الأزهر إنه لا يريد طلاب الإخوان بالجامعة وعندما ردَّ عليه أحد الطلاب قائلاً: إن الجامعة صدرها يسع الجميع، ردَّ قائلاً: إن الجامعة تَسَعُ أيَّ شخص، حتى اليهود، ولكنها لا تسع طلاب الإخوان!! (للمزيد)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شيخ الأزهروتصريحه السابق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المركز الإعلامى للأزهر ينفى تصريحات منسوبة للإمام الأكبر عن "الخلع" خلال الحلقة الثامنة من برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» قال فيها أن «خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».(اليوم السابع: 07 يونيو 2023)
* سؤال بديهي: إذا كانت الحلقة المشار إليها قد أذيعت يوم 29 مارس ، فلماذا تأخر المركز الإعلامي الصمت طوال هذه المدة (70 يوما) ولم يقم بالتكذيب في اليوم التالي؟!
فتاوى المفكر الإسلامي جمال البنا
جمال البنا
بين رجال المؤسسة الدينية في مصر ما بين مؤيد ومعارض. استنكرت الدكتورة آمنة نصير ، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر ، هذه الفتوي بشأن الميثاق الغليظ ، لأن عقد النكاح والزواج في يد الرجل ، فالحق الأصيل في الطلاق هنا في يد الرجل فقط ومن هنا جاءت حكمة الخُلع التي جعلها المولى عز وجل للحل في المشكلة الزوجية إذا استحكمت الأزمة بين الزوجين وأصبح هناك حالة من استحالة العشرة بين
الزوجين. واتفقت معها الدكتورة عفاف النجار ، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر ،وأعربت إلى أنها لا تعتبر آراء البنا عامة وانما تأخذها على أنها آراء شخصية بحته لا تعبر عن الدين الإسلامي خاصة
وأنه له سوابق كثيرة في الفتاوى الغريبة التي أثارت العالم الإسلامي .أما الدكتور محمد فؤاد شاكر ، أستاذ الحديث ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس ، فقد هاجم فتوى البنا واعتبرها ترويجاً للفكر التي تخدم العلمانية ولا علاقة لها بالإسلام قائلا إن فتاوى البنا كثيرا ما ينظر إليها بعين الريبة خاصة وان من أطلق الفتاوى لم يترك مجالا إلا وأفتى فيه بأموراً لا ترتبط بالإسلام مثل تدخين السجائر في رمضان لا يفطر لعدم ورود دليلاً على ذلك من السنة النبوية .("مصراوى" 11/12/2007)







