ــــ أمورنسوية ــــ
* أستاذة فى العلوم الشرعية من خلال إحدى الفضائيات تقول: الصلاة والصوم واجبان على
السيدة النفساء إذا كانت الولادة ليست عن طريق الفرج أى عن طريق فتح البطن
أو ما يعرف بالولادة القيصرية، وعلى السيدة النفساء أن تتعامل مع دم
النفاس كأنه دم استحاضة فتزيله وتغتسل وتصلى وتصوم دونما حرج، هذا بعكس
السيدة التى ولدت بطريقة طبيعية فإنه طالما يوجد دم فهو دم نفاس يمنعها من
الصوم والصلاة! ويرد عليهاد. أحمد مختار مرسى استشارى أمراض النساء
والتوليد وعلاج العقم ، فيقول: لا فرق نهائياً بين مصدر دم النفاس فى
الولادة الطبيعية والولادة القيصرية، فالدم يأتى من الرحم بعد انفصال
المشيمة ويستمر حتى يرجع الرحم إلى وضعه وحجمه الطبيعى بالانقباض المستمر
الذى يساعد على إغلاق النهايات الوعائية التى نتجت من انفصال المشيمة.(المصرى اليوم: السكوت ممنوع)
*
إجهاض الجنين: دار الإفتاء اعتبرت اجهاض الجنين المشوه حرام شرعا إلا إذا
تعرضت حياة الأم للخطر ، طالما بلغ عمره في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي
مدة نفخ الروح فيه وأنه في حالة إسقاطه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله
قتلها إلا بالحق. جاء ذلك في معرض رد دار الإفتاء على طلب الدكتور حمدي
السيد رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب حول الرأي الشرعي في
بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد.(مصراوى)
ـــــــــ
* إجهاض المغتصبة: أكد مجمع البحوث الإسلامية في جلسته يوم 27/12/2007 برئاسة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر حق المغتصبة في اجهاض نفسها, بمجرد علمها بكونها حاملا من جراء الاغتصاب. الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي عارضت الفتوي وقالت إنها تحرض علي الانحراف
، ووصفت الفتوي ومشروع القانون المقدم للبرلمان في هذا الشأن بـ «دس السم
في العسل» لأن الفتوي ومشروع القانون يتعاملان مع آثار ما بعد الجريمة وليس
الجريمة ذاتها. ـــــــ
ختان الإناث
* ختان الإناث: في نفس الكتاب اعتبار ختان الإناث مكرمة ، علي عكس موقفه الأخير، باعتبار ختان الإناث عادة أفريقية لا علاقة لها بالإسلام. ودفاعا عن فتواه ، قال: إن لفظ مكرمة هو الوارد في الفقه، فبعض الشافعية يقولون بوجوبه، والبعض الآخر يقول مكرمة، والثالث يقول تبعا لمناخ البلاد، أما أنا فأري عدم مشروعيته، ولا توجد أي تأثيرات خارجية علينا في ذلك.
* ختان الإناث: في نفس الكتاب اعتبار ختان الإناث مكرمة ، علي عكس موقفه الأخير، باعتبار ختان الإناث عادة أفريقية لا علاقة لها بالإسلام. ودفاعا عن فتواه ، قال: إن لفظ مكرمة هو الوارد في الفقه، فبعض الشافعية يقولون بوجوبه، والبعض الآخر يقول مكرمة، والثالث يقول تبعا لمناخ البلاد، أما أنا فأري عدم مشروعيته، ولا توجد أي تأثيرات خارجية علينا في ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق