الخميس، 4 مارس 2010

فتاوى فضيلة مفتي الديار المصرية د. علي جمعة

فضيلة أ.د. علي جمعة

فتوي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، بشأن اعتبار الشباب الغارقين علي السواحل الإيطالية ليسوا شهداء، وأنهم «طماعون»: مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر يؤكد في حضور المفتي: غرقي الهجرة غير الشرعية شهداء.. سافروا بحثاً عن الرزق الحلال.. للمزيد
* اعتراف الفتاة لخطيبها بالوقوع في الخطأ: ومثل: رده علي فتاة تقول إنها وقعت في الزنا ثم تقدم لخطبتها شخص فهل يجب عليها أن تخبره بأنها زنت أم لا؟ فأجاب بأنها لا يجب عليها ذلك، والتستر أولي، وأن والد العروس حينما يذكر في عقد الزواج «ابنتي البكر» وهي ليست كذلك لا يعد تزويرا ولا تلزم المرأة بشيء.(مايو 2007) 
* إثبات هوية المرتد: فتواه على خلفية الدعوى القضائية التى أقامها نحو 400 مسيحى مصري ارتدوا عن الاسلام وعادوا الى المسيحية، فى محكمة القضاء الادارى ضد قرار وزير الداخلية المصري عدم اثبات هوياتهم الدينية المسيحية فى البطاقات الشخصية، وحكمت المحكمة بعدم جواز استخراج البطاقات واعتبرتهم مرتدين عن الاسلام بأن "هؤلاء المسيحيون وان كانوا مرتدين عن الاسلام من الناحية الفقهية الا أن الحقوق المدنية المترتبة على ارتدادهم عن دين الاسلام تجاه الدولة والهيئة الاجتماعية ... امر يرجع الى جهة الادارة بحساب المنافع والمضار، ومدى موافقة هذا التصرف للدستور والقوانين المعمول بها ومدى تأثيره على الامن الاجتماعى والسلامة القومية وكل ذالك يتعلق بالحياة المدنية التى تعد الادارة مسئولة عنها بغض النظر عن الحكم الدينى فى المسألة".(مايو 2007)
* التبرك ببول الرسول: وقد دافع عن فتاواه الخاصة بتبرك الصحابة بـ«بول» النبي صلي الله عليه وسلم، وجواز تقبيل سور ضريح الإمام الحسين، واعتبار ختان الإناث مكرمة ، كما دافع المفتي عن فتواه بجواز تقبيل ضريح الإمام الحسين، فقال إنه إظهارللحب، مما يسد الطريق علي الأفكار المتشددة).
* تجارة الخمور: إصدار فتوي بإباحة اتجار المسلمين للخمور، وبيعها وتقديمها لغير المسلمين في الدول الأجنبية، معللاً ذلك بالضرورة لأن المسلم في هذه الدولة يخضع لقوانينها، ولا يقدم الخمور للمسلمين للمسلمين، وهو ما أثار الغضب والاستياء الشديدين بين علماء وشيوخ الأزهر الذين بادروا بإعلان رفضهم هذه الفتوي.
ـــــــــــــــــــ
* التصفية الجسدية للمتطرفين: طالب بالتصفية الجسدية للمتطرفين الذين يقتلون مسلمين قائلا انهم يلوثون أيديهم بدماء المسلمين. وقال جمعة في كلمة ألقاها مساء الاحد في ندوة عقدت بجامعة الازهر "هؤلاء المتشددون القتلة الارهابيون (هم) مجموعة أوباش ويجب تصفيتهم جسديا وضربهم بكل قوة... ولا يجب أن نتعاطف مع أناس لوثوا أيديهم بدم المسلمين". وأضاف "لا يمكن الاتصال بهم أو الحوار معهم... لانهم لا يريدون أن يجلسوا ويستمعوا لاحد". 

* تقنية ‏تحديد جنس المولود: نفى صحة ما تردد مؤخرًا بأنه أفتى بإباحة تحديد جنس المولود عن طريق تقنية "P.G.D"، التي تستخدم في فحص الأمراض الوراثية في خلايا الأجنة، والتي اعتبرها البعض عودة لوأد البنات كما كان في عصر الجاهلية تحت ستار تجنب الأمراض الوراثية .لكنه أباح تحديد جنس المولود وفق ضوابط ووفق شروط محددة وفي حالات خاصة فقط، وأضاف أنه إذا لم تتوفر هذه الضوابط والشروط، فالرأي هو الحظر حماية للمجتمع من طغيان عدد أحد النوعين على الآخر أو اضطهاد أحد عنصري المجتمع أو العبث بالميزان البيئي أو الإخلال بالتوازن بين عدد الذكور والإناث الذي تكفل الله به منذ نشأة الإنسانية مما أدى إلى استقرار الحياة البشرية واستمرارها على الوجه اللائق ، أو الخروج بالطب عن رسالته السامية المتمثلة في جلب المصالح ودرء المفاسد وغير ذلك من مضار اجتماعية واقتصادية.وأوضح أن من أهم الضوابط التي تراعى بهذا الشأن، هي مراعاة وجه الضرورة المرخصة لكشف العورات وخصوصيات الأسر، ومراعاة وجه المصلحة في إنفاق المال فيما يعود على الإنسان بالنفع دون ضرر بالمجتمع. من جانبه، يرى الدكتور محمد رأفت عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يرى دليلاً يحرم هذا الأمر، مستندًا إلى القاعدة الأصولية التي تقول إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة ما لم يرد حظرًا من الشرع ولم يوجد حظر في هذه القضية حتى يغير حكم الأصل من الحلال إلى الحرام. وأوضح أن الإجماع قام على جواز أن يدعو الإنسان الله بأن يرزقه ذكرًا أو أنثى، وأن كل ما جاز الدعاء به، جاز فعل الأمور المؤدية إلى حدوثه، إن كان ذلك في مقدور الإنسان، وأن صريح القرآن يدل على جواز الدعاء بالطلب من الله أن يرزق الإنسان ذكرا كما حدث عندما دعا نبي الله زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ولدًا ذكرًا.وأضاف أنه ثبت من السنة ما يفيد جواز العزل، وهو منع الحمل مطلقا سواءً كان ذكرًا أو أنثى، وبالتالي فإن اختيار نوع الحمل ومنع النوع الآخر عند بداية التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي هو أمر مباح.وقال إن هذا الأمر لا ينافي ما بينه القرآن الكريم أن ما في الأرحام انفرد الله بعلمه، حيث لا يرى أن هناك منافاة بين الأمرين، لأن علم الله عز وجل ليس حاصلاً بوسيلة من الوسائل كما هي الحال بالنسبة لعلم الإنسان بما في الرحم، كما أن علمه تبارك وتعالى ليس مسبوقا بجهل كما هو الحاصل عند الإنسان وليس محفوفا بظن أو تردد كعلم الناس، كما بين الدكتور عبد الستار أبو غدة.وأشار إلى أن المانعين يحتجون بأن التحكم في نوع الجنين ينافي كون الأولاد هبة من الله عز وجل المبينة في قوله تبارك وتعالى "لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إنَاثاً ويَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ".لكنه أكد أنه لا يوجد أيضا تناقض بين الأمرين، لأنه لا منافاة بين التحكم في نوع الجنين باتخاذ القانون الذي خلقه الله عز وجل وكون الأولاد هبة منه سبحانه وتعالى، لأن تعاطي الأسباب لا يؤثر بذاته في حصول المسببات والأسباب؛ فهي ذاتها مخلوقة بإرادة الله وقدرته.وتابع قائلاً: إذا أراد الله هبة الذكر أو هبة الأنثى أتاح السبب وجعله مؤثرًا في مسببه، وإذا لم يرد ذلك فلن يكون للسبب أثر، ولو كان الرأي القائل بأن الأولاد هبة من الله فلا يجوز اتخاذ وسيلة لاختيار أحد نوعي الهبة صحيحًا لكان حسب هذا الرأي لا يجوز علاج العقم، لأن الله بين في النص الكريم أنه يجعل من يشاء عقيما وهذا لا يصح أن يقول به أحد. وأكد الدكتور عثمان في رده على أن هذا التحكم يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين أعداد الذكور والإناث والجواب قائلاً: إن الغالبية من البشر تميل إلى التنويع في الأولاد أي الجمع بين النوعين الذكور والإناث، كما أن المجتمعات الغربية تمارس هذا التحكم ولم يحدث نتيجة ذلك إخلال بالتوازن بين الذكور والإناث في هذه المجتمعات.
* تقنية تعديل الخلل الوراثي في مراكز الإخصاب: فتوى منشورة على الموقع الرسمي لدار الإفتاء تجيز أن تستخدم مراكز إخصاب في مصر تقنية dep الوراثية لتعديل بعض الخلل الوراثي في الأجنة لكن المراكز المصرية تستغل هذه القضية في التحايل على الفطرة ولتحديد نوع الجنين بالتخلص من الإناث....وهو ما يمثل عودة للجاهلية بوأد الإناث في عالم الأجنة ..جاءت الفتوى تحت زعم أن هذا تعرض لنعمة المولى وأن تحديد الجنين مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص في التحريم ..وكأن المفتي كان يريد أن ينزل نص بتحريم استخدام الهندسة الوراثية في تحديد نوع الجنين ... (جريدة الأسبوع يونيو2007)

* توحيد الأذان: أصدر فتوى في أيلول (سبتمبر) 2004 تجيز توحيد الأذان في مساجد القاهرة، مشيراً إلى أن الفقهاء الأربعة: مالك وأبا حنيفة وابن حنبل والشافعي اتفقوا على أن «يكون الأذان واحداً في البلدة كلها، لأن الأصل في الأذان هو الإعلام».(العربية نت 28/4/2006)
* الخلافة الإسلامية: خطاب فضيلته في المؤتمر الدولي الذي حمل عنوان "الإسلام والمسلمون في العالم" الذي عقد في لندن في يونيو 2007 في ذلك المؤتمر هاجم جمعة الخلافة الإسلامية وزعم أنها لا أساس لها في الإسلام. (تقرير مجلة روز اليوسف)
* حمامات الحليب: فتوى للدكتور علي جمعة مفتي مصر تبيح قيام الفنادق بإنشاء حمامات باللبن (الحليب) تستحم فيها النساء والفتيات، ويتم إلقاء اللبن بعد ذلك في المجاري.وقد اعترضت عالمات دين (د. سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر و د. رجاء حزين عميدة كلية الدراسات الإسلامية للبنات في محافظة القليوبية ود. آمنة نصير العميد السابقة لكلية البنات الإسلامية في الإسكندرية وغيرهن) على الفتوى ، واعتبرنها تتعارض مع أحكام الشرع وفقه الأولويات، ونوعا من الإسراف والتبذير الممقوت والمرفوض شرعا وهو ما يعد إساءة للإسلام. وطالبن بمراجعة المفتي لفتواه، بحسب آراءهن في مجلة "لها" اللندنية..وكان أحد المستثمرين قد تقدم بطلب للحصول على فتوى لسؤاله الذي يقول "ما حكم الشرع في بناء فندق فيه حمامات تستخدم اللبن في استحمام النزلاء من السيدات. ورد مفتي مصر بقوله "لا مانع شرعا من ذلك لأنه يدخل في باب العناية بالجسم ظاهرا وباطنا، وأن ذلك يأخذ حكم الندب أو الإباحة أو الوجوب ويباح للنساء والفتيات عموما الاستحمام باللبن الحليب، وذلك بغرض التجميل أو العلاج . كما يباح شرعا رمي اللبن في المجاري بعد الاستحمام لأنه لا يجوز استخدامه بعد ذلك، وحبذا لو تم استخدامه في غير طريق الغذاء". (العربية نت في 12/4)..موضوع ذو صلة: علماء يتهمون المفتي بإثارة البلبلة بين المسلمين
ـــــــــــــــــــــ
* حملات الاعتقالات: في تصريحات أدلي بها خلال مؤتمر تشريعات مواجهة الارهاب رداً علي اتهام أحد الحاضرين له بالغياب عن مواجهة حملات الاعتقالات الاخيرة لبعض الناشطين السياسيين ، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ان الاعتقالات الامنية للمواطنين تخالف تعاليم الشريعة الاسلامية التي تحمي حرية الافراد. وأشار الي أن أي انتهاك لحقوق الانسان يصدر من أي شخص مسئول أو غير مسئول يجب الوقوف ضده بكل قوة (موقع كفاية 13/9/2006) 
* خدمة الزروجة لزوجها: عقب توليه منصبه مباشرة، أصدر أولي فتاواه المثيرة للجدل وهي أن الزوجة غير مكلفة شرعاً بخدمة زوجها في البيت، وعلي الزوج شرعاً أن يوفر لها خادمة تقوم علي رعاية شؤون البيت.
* الرشوة: وجاءت فتواه الثانية المثيرة للجدل والخاصة بإباحة اللجوء «للرشوة» وإعطائها للموظفين وغيرهم لقضاء المصالح أو الحصول علي وظيفة في الدولة، في حالات الضرورة.
* كفالة اليتيم: الفتوي المتعلقة بجواز إضافة لقب الكافل للطفل اليتيم، الذي يرعاه ..إلا أنه أصدر فتوي لاحقة بعدم جواز زواج اللقيط من بنات الحسب والنسب والعائلات.

* لعب الأتارى: ومثل: تحريم نقل الأعضاء ولعب الأتاري.
* العمل في أماكن تقديم الخكور ولحم الخنزير: الفتاوى التي تضمنها كتابه "البيان بما يشغل الأذهان" الذى أصدره عام 2001 تجيز للمسلمين العمل في اماكن تقدم الخمور أو لحم الخنزير تحت اطار جواز العمل بالعقود الفاسدة في بلاد غير المسلمين حسب المذهب الحنفي.. في يونيو 2007 تقدم الشيخ يوسف البدري العضو السابق في مجمع البحوث الإسلامية ببلاغ به الى النائب العام يطالب بسحب الكتاب بدعوى انه يحلل الحرام ويثير الفتن بين المسلمين.
* مدة الحمل: في كتاب د. علي جمعة مفتي الجمهورية 'الدين والحياة.. الفتاوي العصرية اليومية ' أن اقصي مدة للحمل هي أربع سنوات، فامرأة محمد بن عجلان إمام اهل المدينة حملت أربع بطون كل بطن اربع سنوات ويضيف فضيلته أن الطب يقول أن الجنين لا يمكث في بطن أمه أكثر من 13 شهرا، أما نحن رجال الشرع فلا نحكم بالزنا علي امرأة استمر حملها ثلاث سنوات بعد وفاة زوجها، أما إذا زاد حملها يوما واحدا عن أربع سنوات فهي زانية.
ــ بعد خروجه من المنصب ــ

«وارد ربنا يلغي النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة:حدى حلقات  برنامجه الرمضاني «نور الدين» وممكن النار تكون معمولة عشان الناس تكون خايفة من عقاب ربنا، فلا يؤذي أحدا، ولازم العلاقة بيني وبين ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة»..للمزيد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق