الأربعاء، 3 مارس 2010

حقوق المرأة


ـــــــــــ
البنت زى الولد


* عمل المرأة "كاشيرة": افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية بحرمة عمل المرأة "كاشيرة"، اي على صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن.وجاء في نص الفتوى الذي نقلته عدة وسائل اعلام ومواقع اخبارية محلية انه "لا يجوز للمرأة ان تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة او للافتتان بها".وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء لان عملهن مخصص للقبض من "العائلات".وبحسب السؤال الذي ارفق بالفتوى، فان الموظفة على الصندوق "تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج الى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها".وقد اجابت لجنة الفتوى ان "ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الاعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم ايضا".وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهي تأتي بعد اربعة اشهر من سماح وزارة العمل من دون ضجة لمحلات تجارية في مدينة جدة (غرب) بتوظيف النساء على الصناديق، بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل للنساء في المملكة.(للمزيد)
* المأذون الشرعي: عبدالمنعم عوض الله ـ رئيس جمعية المأذونين الشرعيين ـ قال بمناسبة حصول السيدة أمل سليمان عفيفي سليم ـ 32 سنة ـ علي حكم قضائي للعمل «مأذوناً شرعياً» لمدينة القنايات وقراها في محافظة الشرقية.. إن موثق عقد الزواج أو المأذون جزء لا يتجزأ من عقد الزواج نفسه، وإن السيدة التي ستعمل مأذونة لا يجوز أن تشهد علي العقد، لأن الشرع قال إن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين وهو ما يعني أنها ستحتاج لمأذونة أخري غيرها لكي توثق العقد. من جانبه قال المفكر الإسلامي جمال البنا إن هذا القول اجتهاد خاطئ استند إلي الأحكام الشرعية الخاصة بالوراثة والشهادة أمام القاضي أو الحاكم، لكن الوضع هنا مختلف، حيث إن المأذونة هنا تقوم بعمل، وهنا يتساوي الرجل والمرأة ولا تمييز بينهما. منوها إلي أن عمل المرأة كمأذون مباح شرعا.(28/2/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق