الأربعاء، 3 مارس 2010

العلاقة بين الرجل والمرأة

* أصدر المرجع الشيعي آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ، بيانا شرعيا، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أفتى فيه بحق المرأة أن تبادل عنف زوجها بعنف مثله دفاعا عن النفس، وأنه إذا مارس الرجل "العنف الحقوقي" ضدّها، بأن منعها بعض حقوقها الزوجيّة، كالنفقة أو الجنس، فلها أن تمنعه تلقائيّاً من الحقوق التي التزمت بها من خلال العقد. كما أفتى بأنّه لا ولاية لأحد على المرأة إذا كانت بالغةً رشيدةً مستقلّة، وأن قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها. وأكد السيد فضل الله، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هذه الفتوى ليست للشيعة فقط، بل إنها "تعالج المسألة الاسلامية في بعدها الانساني" ، بيدَ أن الشيخ الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الاسلامي بالسعودية، عارض العلامة حسين فضل الله، معتبراً أن للمرأة حق الدفاع عن نفسها إذا "كان ضرب الزوج غير شرعي أي غير تأديبي ، والهدف منه كسر ضلعها أو أذيتها، وأما الضرب التأديبي فلا يحق لها الرد عليه" ، كما رفض قول السيد فضل الله أنه لا ولاية على المرأة إذا كانت بالغة. كما رأى أن المرأة يجوز لها أن تمتنع عن فراش زوجها شريطة "ممارسته للجنس عنيفة" فقط.(نوفمبر2007)
* أجاز الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي ، في ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين في الخرطوم ، زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي "مسيحيا كان أو يهوديا"، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، "مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل" الهدف منها جر المرأة الى الوراء.وقال إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال "ليس ذلك من الدين أو الإسلام،واعتبر الترابي "الحجاب" للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، "ولا يعني تكميم النساء"، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار. (العربية نت نقلا عن " الشرق الأوسط " اللندنية في 9/4)
* أقر مجمع الفقه الإسلامي في ختام دورته الـ(18) التي انهت أعمالها الأربعاء 12/4/2006 بمكة المكرمة الزواج الذي لا يتضمن توفير مسكن للزوجية ، وهو ما تعارف عليه الناس في السنوات الأخيرة باسم زواج المسيار، في حين اعتبر أن الزواج المؤقت بالانجاب ، والزواج بنية الطلاق ممنوعين شرعا ، لوجود معنى المتعة في الأول ، ولاشتمال الثاني على التدليس والغش.(العربية نت 13/4)
ــــــــــــــــــــ
 * زواج المتعة: يسمح المذهب الشيعي بالزواج لفترة محددة: كحل لمشكلات البلاد الاجتماعية. ، وفيه يستطيع الرجل إبرام أي عدد يشاء من الزيجات. الترويج في إيران لزواج المتعة بدلا من ارتكاب الخطيئة قبل 15 عاما. وقال الرئيس الايراني في ذلك الوقت هاشمي رفسنجاني إنها وسيلة للرجال والنساء لإشباع رغباتهم الجنسية. وذهب إلى مدى أبعد، عندما قال "ليست هناك حاجة لرجل دين في هذا الزواج، إذ يمكن للرجل والمرأة تبادل القسم وحدهما ليتم الزواج". وحاليا، قد تتجه الفتاة التي تريد السفر مع صديقها والنزول معه في نفس الفندق والغرفة إلى زواج المتعة لتجنب مضايقات الشرطة. كما تفعل ذلك أيضا النساء الفقيرات اللائي يحتجن إلى أموال.
* تسببت فتوى أطلقها رجل دين سعودي بانقسام علماء الأزهر في مصر بين مؤيد ومعارض لاجتهاد يبيح إقامة المطلقين، من الآباء والأمهات، مع أولادهما في منزل واحد لرعايتهم، شرط الابتعاد عن "المخالفات الشرعية".وجاءت فتوى الأمين العام لهيئة الإعجاز العلمي في السعودية الداعية عبد الله المصلح، في إطار ردّه على سؤال طرحته عليه متصلة في برنامجه التلفزيوني. إذ عرضت المتصلة إقامة والدها ووالدتها، المطلقين منذ 13 عاماً، مع بعضهما في المنزل نفسه، حتى لا يتشرد أبناؤهما، متساءلة عن شرعية هذا الوضع من الناحية الدينية. وعلى الفور، ردّ الداعية السعودي أنه، حين وقوع الطلاق، وانتهاء عدّة المرأة، "صارت كأي امرأة موجودة خارج البيت، بمعنى أنها تكون أجنبية عنه، ولا تجوز له مطلقاً، وتنطبق عليها كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة الأجنبية". وأشار إلى عدم وجود مانع شرعي من بقاء المطلقين معاً، تحت سقف واحد، إذا كانت المرأة في مكان والرجل في مكان آخر وكل منهما في حاله ولا تحصل بينهما خلوة شرعية، وعرف كل من الطرفين الضوابط الشرعية لهما رغم أنهما يعيشان في بيت واحد ولكن كأجنبيين وليس كزوجين.ونقلت مجلة "لها" الأسبوعية، التي أثارت الموضوع في عددها الأخير، آراء مجموعة من علماء الأزهر بمصر، والذين اختلفت آراؤهم بين مؤيد ومعارض للفتوى. من المؤيدين العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية الدكتورة آمنة نصير، التي أشارت إلى أن بقاء المطلقين معاً له آثار ايجابية على الاستقرار النفسي للأولاد، و"هذا خير ألف مرة من افتراقهما وقيام كل منهما بالزواج من جديد وما قد ينتج عن ذلك من أضرار نفسية للأولاد نتيجة المشاكل التي ستحدث حتماً بينهم وبين زوجة الأب أو زوج الأم".واعتبرت أن المهم "ليس بقاء الوالدين المطلقين معاً في منزل واحد، وإنما مدى إلمامهما ومعرفتهما بأحكام الشرع في حدود العلاقة بينهما. فإذا التزما بذلك فهذا أفضل من عيش كل منهما في منزل مستقل. والقاعدة الفقهية تؤكد لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. ورأت نصير أن المفسدة ليست في بقاء الوالدين المطلقين معاً، بل "المفسدة الأكثر هي ضياع الأولاد وتشردهم".في المقابل، أكد مفتي مصر السابق نصر فريد أن "الأحكام الشرعية لا تقبل المجاملة بأي شكل"، معتبراً أن بقاء المطلقين تحت سقف واحد "مرفوض شرعاً، لأن احتمال الخطأ والانحراف وارد، وبقوة". ولفت إلى أنه، لهذا، نهى الشرع عن بقاء الرجل والمرأة الأجنبية معاً في خلوة بعيداً عن الناس، "لأن الشيطان سيكون ثالثهما، وسيوقعهما في المحظور شرعاً، ولو بعد فترة".كما اعتبرت العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر سعاد صالح أن سكن المطلقين معاً بحجة رعاية الاولاد مرفوض شرعاً، "لأن أضراره أكثر من فوائده، واحتمالات الانحراف أقوى بكثير من احتمالات الاستقامة"، وفق ما أشارت المجلة في عددها الصادر في 18 يونيو 2008.كذلك عارض أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين جامعة الأزهر محمد المسير أي مبرر لبقاء المطلقة مع زوجها، حتى وإن كان لديهما 10 أبناء، لأن أحكام الشرع مقدمة على العاطفة وفيها حماية للمطلقين باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما من الوقوع في المحظور الشرعي، "وهو لا يقتصر هنا كما يظن البعض على الجماع بل ومقدماته من النظرة بشهوة أو اللمس أو الخلوة بالبقاء معاً ولو للحظات بعيداً عن الأبناء لأن هذه المقدمات لا بد أن تؤدي إلى نتائج كارثية".(العربية نت 24/6/2008)
* أكد بيان المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة علمية بالمغرب) أن الفتوى التي صدرت قبل أسابيع قليلة بخصوص جواز تزويج البنت الصغيرة ذات التسعة أعوام، لا تصدر إلا من" فتان ضال مضل؛ ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يتنبه إلى رأيه". وفيما لم يشر البيان إلى أسماء علماء، إلا أنه وصف صاحب الفتوى بأنه "شخص معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها". ويذكر أن مصدر الفتوى هو الشيخ محمد المغراوي، أبرز رموز السلفية بالبلاد.(العربية.نت في 23/9/2008)
* بعد أن هدأت عاصفة الفتوى الشهيرة التى أطلقها الدكتور عزت عطية، رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فى مايو عام ٢٠٠٧، وكانت حول إباحة إرضاع المرأة العاملة لزميلها فى العمل حتى لا يتسبب فى فتنتها وحتى يسمح ذلك بالخلوة الشرعية معها، لأنه ساعتها سيصبح محرما عليها، ونتج عنها إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، حتي خرج علينا الشيخ عبدالمحسن العبيكان، المستشار القضائى بوزارة العدل، وعضو مجلس الشورى بالسعودية، ليؤكد أن الإسلام وأحاديث النبى (صلى الله عليه وسلم) أباحت إرضاع المرأة الرجل الكبير الأجنبى عنها، ولكن بوسائل غير مباشرة، أى بدون ملامسة الثدى.(التفاصيل)..متعلقات: مرسوم ملكي سعودي يوقف مفتي (إرضاع الكبير) عن الفتوى على الهواء 

أسامة القوصي
فتوى جواز نظر الرجل لخطيبته وهى تستحم للداعية «أسامة القوصي» وما أثارته من ضجة ، وإن كان اعتذر فيما بعد عن صدور هذه الفتوى منه!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق